الفاضل الهندي

48

كشف اللثام ( ط . ج )

ويجوز تعليق الإشكال بكلّ من الوقوع والحليّة عليهما كما في التحرير ( 1 ) . وينشأ في الوقوع ، من إشتراط العدلين في الكتاب والسنّة . والعدل حقيقة في العدل في نفس الأمر لا ظاهر العدالة ، وإنّما يلزم من استحالة تكليف الغافل أن يقع ظاهراً إلى أن ينكشف الفسق فينكشف الفساد . ( أمّا لو كان ) المطلّق ( ظاهراً ) أي مطّلعاً ( على فسقهما فالوجه البطلان ) فإنّ ظهور العدالة إن أفاد فإنّما يفيد في نظر المطلّق ، فهما حينئذ ليسا بظاهري العدالة . ولو كانا ظاهري الفسق ، عادلين في أنفسهما فهل يقع ؟ وجهان : من ظاهر الآية ( 2 ) والأولويّة . ومن حمل " ذوي عدل " على ظاهري العدالة . ( ولو كان أحدهما ) أي الشاهدين ( الزوج ففي صحّة إيقاع الوكيل إشكال ) من صدق إشهاد المطلّق شاهدين . ومن أنّ ظاهر الخطاب في الآية ( 3 ) توجّهه إلى الأزواج ، وأنّ المطلّق هو الزوج ، والوكيل نائب منابه وكالآلة له . ( فإن قلنا به ) أي الوقوع أو الصحّة ( لم يثبت ) بشهادته مع الآخر عند الحاكم فإنّه المدّعي قطعاً . * * *

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 54 س 26 . ( 2 ) و ( 3 ) الطلاق : 2 .